الحر العاملي
86
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 11583 ] 9 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن أبي المحسن ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة . [ 11584 ] 10 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة ( 1 ) ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن مال اليتيم ؟ فقال : لا زكاة عليه إلا أن يعمل به . [ 11585 ] 11 - وعنه ( 1 ) ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن بلغ اليتيم ( 2 ) فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس . أقول : حمله الشيخ على نفي الوجوب في الجميع ، فان الوجوب مخصوص بالغلات الأربع ، ويمكن حمل الوجوب في الحديث السابق على التقية لموافقته لمذاهب أكثر العامة ، ولرواية أبي المحسن السابقة ، وعلى الاستحباب بالنسبة إلى الولي .
--> 9 - التهذيب 4 : 27 / 63 . ( 1 ) في نسخة : أبي الحسن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر . 10 - التهذيب 4 : 27 / 64 . ( 1 ) في نسخة : أحمد بن عمر ، عن أبي شعبة ( هامش المخطوط ) . 11 - التهذيب 4 : 29 / 73 ، والاستبصار 2 : 31 / 91 . ( 1 ) في الاستبصار زيادة : عن العباس ( هامش المخطوط ) . . . ( 2 ) " اليتيم " : ليس في التهذيب .